الفاضل الهندي

68

كشف اللثام ( ط . ج )

وجوبها في العبادات ، ولكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف . ووقت النية بعد الزوال ، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمى . ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه ، فلو أخر أثم وأجزاء كما في الدروس ( 1 ) ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة ( 2 ) والفخرية ( 3 ) ، واقتصر في المنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) على الوجوب والقربة . ( و ) يجب ( الكون بها إلى الغروب ) اتفاقا ، والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . ( فلو وقف بالحدود ) المتقدمة ( أو تحت الأراك ) متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية ( بطل حجه ) ويأتي الناسي والجاهل ، وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك ، وبأن نمرة دون الموقف ، وبأن أصحاب الأراك لا حج لهم ، والخبر بهذا كثير . وعد ابن حمزة من المندوبات أن لا يقف تحت الأراك ( 7 ) ، وكأنه لكون الحدود ورأه ، وهو يقتضي دخوله في الموقف . وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس ( 8 ) . ( ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ) إن لم يعد قبله ،

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 419 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 371 س 18 . ( 3 ) الرسالة الفخرية ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 30 ص 348 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 716 س 28 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 101 س 33 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 29 ب 22 من أبواب احرام الحج ح 2 . ( 7 ) الوسيلة : ص 179 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 12 ب 10 من أبواب احرام الحج ح 7 .